السيد مصطفى الخميني

183

الطهارة الكبير

فصل في ملاقي الشبهة المحصورة إذا لاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة شئ ، فهل ينجس ، ويجب الاجتناب عنه مطلقا ( 1 ) ، أو لا ينجس مطلقا ( 2 ) ؟ أو يفصل بين صورة تقدم العلم على الملاقاة ، فلا ينجس ، وبين صورة تقدم الملاقاة على العلم ، فينجس ( 3 ) ؟ أو يقال : بالتفصيل بينما إذا كانا مستصحبي النجاسة فينجس ، وما إذا كان أحدهما مستصحب النجاسة ، فلاقى الطرف ، أو لم يكن لكل واحد منهما حالة سابقة ، فلا ينجس ؟ ويلحق بالصورة الأولى في التفصيل الأخير ، ما إذا لاقى الطرف الذي يجري فيه الاستصحاب . أو التفصيل بين الطهارة والحلية ، فيحكم عليه بالطهارة دون الحلية ، فيجوز استعماله في التطهير دون الشرب ؟ أو غير ذلك من المحتملات ، كعكس التفصيل الأخير ؟

--> 1 - منتهى المطلب : 30 / السطر 31 . 2 - العروة الوثقى 1 : 52 فصل في المياه ، الماء المشكوك نجاسته ، المسألة 6 . 3 - كفاية الأصول : 411 - 412 .